الرباط - جميلة عمر
تقدم محمد الهيني محامي المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، ليرد على المحامية الفرنسية راشيل ليندون، التي تنصبت في جلسة سابقة للدفاع على بوعشرين، وقال الهيني في بيانه أن ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون بشأن محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس أن هناك سباقًا محمومًا وغير صحيح في تحرير البيانات الصحافية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليست مجالًا لتصريف مثل تلك الهواجس والانطباعات، وإذا كان يمكن تفهم أن المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فإن زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الإعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل أمام القضاء الذي اختارت الانتصاب أمامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها، متسائلًا: فعن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة او المحكمة؟
وأضاف الهيني في بيانه المحامية الفرنسية لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات مع تواجدها في المغرب ،إنها في الحقيقة أزمة أخلاقية تحاصرنا جميعًا أفلم يكن حريًا أن يكون البيان جزءًا من المرافعة القضائية احترامًا للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها أم أن الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة وإلا أن عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحافي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدًا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف أو التفسير أو الاستنتاج بعيدًا عن التحريف أو التغليط أو القفز على الدلائل لأن القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع
وأورد محمد الهيني عشر ردود على ما جاء في بيان سابق للمحامية، حيث علقت المحامية بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة – مع أنهما معُا يندرجان في إطار السلطة القضائية -دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون الفرنسي أو القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلًا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميًا إلا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقًا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، كما اعتبرت أن النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والإيداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين
كما اعتبرت قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لأنه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الإفراج المؤقت وهذا إعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.