الرباط - جميلة عمر
أفرجت السلطات المغربية، بعدما عانت العديد من الفتيات في شوارع المغرب ظاهرة التحرش الجنسي ، ووفقًا حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن أكثر من 370 ألف امرأة تتعرض للعنف الجنسي سنويا، وأمام عجز الفتاة الرد على المتحرش أو حتى اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة من يتعدى على حريتها، عن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التطبيق، بداية من الأسبوع الحالي، ويحمل هذا القانون، الذي أثار جدلا كبيرا، بين من مرحبين ومنتقدين، مجموعة من المقتضيات الزجرية، فيما يتعلق بالتحرش ضد النساء، في مختلف الأماكن والوسائل.
وكان من أهم ما جاء به هذا القانون، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، "لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وأشار القانون إلى أن هذه العقوبة تتضاعف "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".
وتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، "إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا
ويذكر أن هذا القانون صدر بالجريدة الرسمية شهر مارس الماضي، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، من طرف 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، واعتبرته وزيرة المرأة والتضامن بسيمة الحقاوي آنذاك بأنه “يستجيب لمقتضيات الدستور الذي يمنع التمييز، وينص على المساواة والمناصفة وحفظ سلامة الجسد وتأميم الحقوق.