الرباط - المغرب اليوم
رفعت فيدرالية رابطة حقوق النساء مذكرة حول مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية، تتضمن رؤيتها للسياسة الجنائية للبلاد.
وتتعلق أغلب ملاحظات الفيدرالية حول عدم تجريم الإجهاض، ومناهضة التمييز، وكذلك عدم إقرار عقوبات بديلة كافية، ناهيك عن الإبقاء على عقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق بعقوبة الإجهاض، انتقدت الهيئة سالفة الذكر الإبقاء على صيغة الغموض التي يعرفها تحديد مفهوم ما تستوجبه "ضرورة المحافظة على صحة الأم"، قائلة إن "مفهوم الصحة لا يشمل أبعادها النفسية والجسدية والاجتماعية الإبقاء على ضرورة إذن الزوج وهو الشرط الذي يطرح القيود".
إقرأ أيضا:
جنيف تستضيف ندوة أممية للتعريف بحقوق المرأة في المنطقة العربية
وقالت الفيدرالية، ضمن مذكرتها، إن "المشروع وعوض الانطلاق من معالجة موضوع الإجهاض من زاوية حماية الحقوق والحريات الفردية والحقوق الإنسانية للنساء واعتماد مقاربة النوع للتعامل مع إشكالية الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه باعتباره حادثة تستدعي المعالجة الطبية سلك اتجاه الوصاية على النساء وعلى التقرير في الحالات التي يسمح بها الإجهاض الطبي بنوع من اللبس".
واستنكرت الفيدرالية أيضا إبقاء المشروع على عقوبة الإعدام، مكتفيا بتخفيض عدد حالاتها إلى "نطاق ضيق"، معتبرة أن الأمر يطرح "نفاقا تشريعية كون أن العقوبة لا تتفذ".
ونص المشروع على العقوبات البديلة عوض تلك السالبة للحرية إلا أن الفيدرالية ترى أنها "محدودة اقتصرت على العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية على خلاف عدد من التشريعات المقارنة التي عمدت إلى تنويع العقوبات البديلة لتشمل الوضع تحت المراقبة الالكترونية وتدابير المواطنة والمتابعة السوسيوقضائية".
وتوصي الفيدرالية بضرورة ملائمة التعريف الوارد في نص المشروع لباقي المعايير الدولية المعنية بمناهضة مختلف أشكال التمييز، منبهة إلى وجوب إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز القانون الجنائي وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكرا وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق، ومسؤولية المرأة وأسرتها ضمنا على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
وتشدد المذكرة على وجوب تصدير القانون الجنائي بديباجة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي وعلى أساس الجنس.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة تغيير بنية القانون الجنائي بشكل يعيد ترتيب الأولويات، بإعطاء أهمية للحقوق والحريات الفردية وإفراد جزء من القانون الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي لجرائم النوع.
قد يهمك أيضا:
الأمم المتحدة تؤكد أنها تحلم بدفاع جميع العالم عن حقوق المرأة على الطريقة المصرية