الرباط -المغرب اليوم
أثار إعلان وزارة العدل تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" في المغرب باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين، نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، عدداً من المخاوف القانونية والحقوقية.ولجأت وزارة العدل، خلال الشهر الجاري، إلى التقاضي المباشر عبر "الفيديو" بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة حالياً في المملكة، بهدف تفادي وصول فيروس كورونا المستجد إلى داخل السجون خلال نقل المتهمين إلى المحاكم.
ويطرح هذا النظام عدداً من الإشكاليات حسب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة، من بينها المساس بالحق في المحاكمة العلنية ومبدأ الحضورية والتواجهية، وضرورة استماع المتهمين إلى القضاة والمدعين من دون حواجز.وفي الرباط، أبدت هيئة المحامين تحفظها عن استعمال تقنية البث المباشر في القضايا الجنائية والجنحية دون إحضار المتهمين، معتبرةً أن ذلك يمس مبدأ الحضورية والتواجهية وبضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً أن بعض القضايا لا تنحصر في المتهم فقط، بل تمتد لأطراف أخرى والمطالب بالحق المدني.
وقال محمد بركو، نقيب المحامين في الرباط، إن هذا النظام يمس بحقوق الدفاع، على اعتبار أن المتهم لديه حقوق وأهمها المواجهة بينه وبين الذين يتهمونه ومع الشهود أيضاً؛ ناهيك عن كون هذا النظام غير منصوص عليه في المسطرة الجنائية.وذكر النقيب بركو أن هذا النظام يتطلب من الحكومة تحركاً تشريعياً، أي اعتماد فصل فريد يتيح تطبيقه في الظرفية الحالية، وأضاف: "نحن نعيش وضعاً استثنائياً وخطيراً لكن ذلك لا يعطينا الحق في خرق الشرعية".
وزاد النقيب ذاته: "المحكمة يتكون لديها الاقتناع الوجداني حينما يكون أمامها المُتهم، ولا يمكن أن يتحقق هذا الاقتناع إذا كانت المحاكمة عن بُعد. هذا يعني حرمان المتهم من هذا الأمر، وهو مبدأ أساسي في المحاكمة".وبخصوص القضايا والملفات الشائكة التي تكون فيها أطراف متعددة، يرى النقيب بركو أنه يتوجب تأجيل النظر والبت فيها إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والاكتفاء فقط بالقضايا البسيطة مثل التلبس.
ومن أجل تنفيذ هذا القرار الاحترازي المؤقت بما يضمن الأمن الصحي والأمن القضائي في الآن نفسه، انعقدت اجتماعات اللجان الثلاثية خلال الأسبوع الجاري في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها.وانتهى اجتماع اللجنة الثلاثية في الدائرة الاستئنافية بالرباط، وفق ما أفادنا به النقيب بركو، إلى الاتفاق على أن اللجوء إلى تقنية "الفيديو كونفيروس" سيكون شريطة موافقة الدفاع والمتهم على ذلك، وعدم وجود طرف مدني أو شهود بالنسبة للمحاكم الابتدائية.
وفي ما يخص محاكم الاستئناف في قضايا الجنح المستأنفة اعتقال، جرى الاتفاق، وفق منشور صادر عن الهيئة، على إمكانية العمل بالتقاضي عن بُعد للبت في بعض الملفات الجاهزة، لاسيما تلك التي قد تكون العقوبة المحكوم بها قد أشرفت على الانتهاء، وذلك أيضاً شريطة موافقة الدفاع والمتهم وعدم وجود طرف مدني أو شهود أو ضحية.أما بخصوص القضايا الجنائية فقد تقرر العمل بالإحالة الفورية للمتهمين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات الابتدائية طيلة أيام الأسبوع، ويمكن النظر في ملفاتهم دون إحضارهم وتأخير ملفاتهم إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية مع إمكانية استعمال تقنية البث المباشر شريطة موافقة الدفاع.
وعلى مستوى قضاء التحقيق، تم الاتفاق على إمكانية الاستماع إلى المحقق معه من طرف قاضي التحقيق ابتدائياً وتفصيلياً في نفس اليوم بعد موافقة دفاع المتهم، وفي حالة عدم الموافقة تأخير ملف القضية إلى ما بعد فترة رفع حالة الطوارئ الصحية.كما جرى الاتفاق على عدم إيداع الوثائق التي يحملها المحامون فوق المكاتب وعدم الإدلاء بأي طلب أو ملتمس أمام الغرفة، ووجوب إرسالها عبر الفاكس المخصص لذلك بالكتابة الخاصة للرئيس الأول أو للوكيل العام، والأمر نفسه أمام المحاكم الابتدائية.
وشددت هيئة المحامين في الرباط على أن تطبيق الإجراءات كلها مشروط بموافقة الدفاع الذي يبقى له الخيار في الموافقة على التدابير المقترحة أو طلب التأخير إلى حين إحضار المتهم بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وينتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني قريباً على مشروع قانون أعدته وزارة العدل في هذا الشأن، يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بُعد بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة.
وقد يهمك ايضا:
مسؤولون مغربيون في وزارة العدل يتبرَّعون بنصف راتبهم لـ"صندوق كورونا"
"كورونا" يدفع وزارة العدل إلى تأجيل جميع مباريات التوظيف حتى إشعار آخر