الرباط - المغرب اليوم
كشفت وزارة العمل والإدماج المهني أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط العمل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين سيدخل حيز التنفيذ بعد مضي سنة على نشر المرسومين المتعلقين به في الجريدة الرسمية.
وأوضحت للوزارة، الأربعاء، أنه طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 19.12، فإن حيز دخول هذا القانون هو سنة بعد نشر المرسومين الخاصين به في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.17.355 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأعمال التي يمنع فيها عمل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 عامًا.
وأضافت الوزارة أن مصالحها عاكفة على تهيئة كافة الشروط لتفعيل القانون المذكور والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته ، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقطاع العدل وقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويهدف القانون 19.12 إلى تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.