الدار البيضاء - جميلة عمر
أكد وزير العدل محمد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين بشأن هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها, تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، مساء الثلاثاء في الرباط، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.
وأوضح أوجار، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر
وأضاف الوزير " كما نصت المقتضيات، أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية من دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة من دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها، ويجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها".
وأبرز أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية