الدار البيضاء - جميلة عمر
صادق مجلس الحكومة المغربي، الذي انعقد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال، 29 سبتمبر/ايلول 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة، مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.