الدار البيضاء: جميلة عمر
قررت المحكمة الدستورية، بتعذر البت في طلب توفيق بوعشرين الذي قدمه بواسطة دفاعه، من أجل التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية وفق بلاغ للمحكمة الدستورية ، أن الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور".
دستورية القانون
وتوضح المحكمة الدستورية أنه "إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفًا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع".مضيفة أن "ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطًا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته"، معتبرة أن "القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد"، و"تبعًا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية".
تهم ثقيلة
ويتابع توفيق بوعشرين صاحب ميديا 24 بتهم ثقيلة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل "الاغتصاب الجنسي والاتجار بالبشر" وغيرها من التهم.