الرباط - المغرب اليوم
طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المغاربة بالمساهمة في إنجاح السلطات لعملية مواجهة وباء كورونا المستجد، وذلك بالانضباط للتعليمات التي تفرضها الحالة الاستثنائية التي يعرفها المغرب، وقال لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن "إشكالية هذه المصيبة أن الحلول لا تظهر بل تحتاج وقتا طويلا، وهو ما لاحظناه في الصين"، موردا أن "هذا الأمر يطول والناس يتعبون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة"وأضاف لفتيت أن "أكبر إعانة يمكن أن يقدمها المواطنون لبلدهم هي الالتزام لتسهيل المأمورية"، محذرا من أنه في حالة القيام بعكس ذلك، "سنكون في حالات كارثية مثلما وقع في عدد من الدول، وخصوصا إيطاليا وإسبانيا".
وحول مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أوضح لفتيت أن "هدفه إعطاء إطار قانوني للاشتغال والاحتياطات التي تم اتخاذها"، معتبرا أنه "لمواجهة هذه الجائحة التي يعرفها العالم، نطلب أن يتعاون معنا المواطنون بالجلوس في المنازل. وبالنسبة إلى المشتغلين، لا بد من التحلي بالشجاعة للقيام بمهامهم".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يسعى إليه صندوق مكافحة وباء كورونا"، مجددا التأكيد أن "الحجر الصحي هو الحل الوحيد في غياب الأدوية لهذا الوباء".مشروع مرسوم بقانون هذا الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".
ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ وتطبيق كافة التدابير المناسبة والملائمة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة لحماية المواطنين من هذا الوباء والحد من انتشاره.
ص مشروع المرسوم على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.وجاء في المرسوم ذاته أن "هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وإذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، يقضي المرسوم باتخاذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
قد يهمك ايضا
وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة
"الداخلية" المغربية تفتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية