الرباط - المغرب اليوم
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقد حاز مشروع القانون على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، في حين امتنع مستشار عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وبهذه المناسبة، ذكر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020.
وأشار إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة “كوفيد 19”.
وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.
قد يهمك ايضا
أهم المعلومات التي كشف عنها العثماني بمجلس المستشارين المغربي لمواجهة "كورونا"