الدار البيضاء ــ جميلة عمر
أكدت هيئة الدفاع عن الشباب المعتقلين، على خلفية البلاغ المشترك بين وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية، سلوك مسطرة الطعن في قرار الوزارتين، والاحتكام إلى القضاء الإداري ضد قرارهما، على اعتبار أنه مشوب بعيب الاختصاص، ذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة في المغرب، ولا أعمال الضابطة القضائية.
وأضافت المذكرة، المرسلة من هيئة الدفاع لرئيس المحكمة الإدارية في الرباط، أن القرار المطعون فيه صدر مذيلًا بتوقيع كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مشيرة إلى أن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، تعطي لوزير العدل والحريات الحق الحصري للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك، الذين يسهرون على تطبيقها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل هذا الاختصاص لوزير الداخلية أو إشراكه فيه.
كما شددت المذكرة، على أن القرار الإداري المطعون فيه، مشوب بعيب عدم الاختصاص، وهو ما يوجب إلغاؤه، باعتبار أن إقحام توقيع وزير الداخلية على البلاغ المذكور أمرًا مخالفًا للقانون، مايجعل القرار الإداري مشوبًا بعيب مخالفة القانون ويتعين معه، إلغاؤه لهذا السبب، مؤكدة أن البلاغ الصادر عن الوزيرين اعتبر القانون الواجب التطبيق، في حال الإشادة بعملية اغتيال السفير الروسي هو القانون 03.03 المتعلق بمكافحة التطرف، لا سيما المادة 2-218 منه، وهو أيضا أمر مخالف للقانون، على اعتبار أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
كما أشارت المذكرة أيضًا، إلى أن القانون الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، كونه أرحم للمتهم، وكذا على اعتبار أنه قانون لاحق من حيث صدوره في الجريدة الرسمية على تاريخ صدور قانون مكافحة التطرف، يؤكد ذات المقال.