الدار البيضاء - فاطمة زهراء ضورات
عرضت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الرباط، بعد الاستماع إلى أربعة شهود من مسؤولي محرري المحاضر، والاستغناء عن باقي شهود محرري المحضر، شريطًا لأحداث 8 أكتوبر/تشرين الأول 2010 في مخيم "إكديم إزيك"، يظهر الحرائق والتخريب الذي عرفته مدينة العيون، وذلك من أجل جرد وسائل الإثبات التي كانت النيابة العامة قد طالبت بحفظ حقها إلى حلول الوقت المناسب لمواجهة المتهمين بها.
وأظهر الشريط مجموعة من الأحداث المؤلمة إلى جانب ذلك، استعرضت النيابة صورًا لمتهمين متورطين في جرائم القتل في العيون، كمحمد باني و محمد بوريال إضافة إلى أسماء أخرى كانت تحرض المواطنين، وتساهم في عمليات الاعتداء على القوات العمومية. وعرضت صورًا لمتهمين رفقة قياديين من البوليساريو وبعضهم حاملا للسلاح رفقة جنود، وذلك في مخيمات تندوف، من أمثال أحمد السباعي والنعمة الأصفاري بمعية المسمى محمد لمين بوهالي، وبانكا الشيخ ومحمد تهليل الحاملين لسلاح ناري، والنعمة واحمد المجيد بمعية عسكريين.
وأوضح ممثل النيابة العامة خالد الكردودي أن صور الشريط الذي أطلعت عليه المحكمة يكشف تورط المتهم محمد باني في دهس أحد أفراد القوات العمومية الذي توفي، وضبط متلبسا في المخيم، بينما اللباس الذي كان يرتديه محمد بوريال وبونيت محمد خونا ينطبق مع ما صرح به الشهود، حيث إن الأول يحمل خوذة عنصر أمني، والثاني لوحظ أنه استمر في الاعتداء على عناصر القوات العمومية.
وكان دفاع المتهمين قد اعتبرا أن ما أسمته النيابة العامة بوسائل الإثبات مخالف لقواعد المسطرة، خصوصا فيما يتعلق بالشكليات المسطرية التي تهم التنصت والإدلاء بأصول المستندات المفترض أن تكون مختومة، وأن ذلك لاعلاقة له بالتهم المسطرة في صك الاتهام.
واعتبر الأستاذين عبد الكبير طبيح وعبد اللطيف وهبي، أن النيابة العامة وحدة لاتتجزأ، لكون إجراءات التنصت أمرت بها النيابة العامة سنة 2010 وفق مايقتضيه القانون، وأنه لايوجد في القانون ماينص على كون وسائل الإثبات الجديدة غير مقبولة، بل إن هذه الوسائل تنسجم مع ما قضت به محكمة النقض، مضيفا أن محاضر تفريغ المكالمات الهاتفية لايكون مختوما، وأن المحكمة مازالت في إطار بحث القضية، مطالبا بضم وسائل الاثبات المدلى بها من قبل النيابة العامة وعرضها في آخر جلسة على المتهمين المنسحبين من المحاكمة مع تحرير محضر بذلك.
وعقب ممثل الحق العام قائلا إن الأمر لايتعلق بأقراص، وإنما محاضر مكالمات هاتفية وفق مقتضيات المادتين 211 و212 من ق .م . ج، وأن إحالة النازلة على هذه المحكمة من طرف محكمة النقض لا يحول دون مناقشة القضية من جديد، علما أن الوقائع المدلى بها مدونة بمحاضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهمين في باقي مراحل البحث، حيث وجهت لهم بشأنها أسئلة من قبل هذه المحكمة، مضيفا أن وسائل الإثبات المدلى بها هي لتفنيد ما صرح به المتهمون أمام مجلس القضاء، وأن وسائل الإثبات لاقيد عليها في الميدان الجنائي، مشيرًا إلى أن مسطرة التقاط المكالمات صدرت بموجب أمر قضائي احترمت فيه جميع الشروط القانونية، حيث تم الإدلاء بما يُفيد ذلك.
وكانت المحكمة في آخر هذه الجلسة، رفضت ملتمس إجراء خبرة دولية محايدة على المتهمين لعدم قانونية الطلب، والتي كانت قد استجابت لملتمس إجراء خبرة نفسية وجسدية على المتهمين المعتقلين انجزها ثلاثة أطباء، لتؤخر الملف ليوم 5 يونيو/حزيران، استجابة لملتمس دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الخبرة الطبية.