الرباط - رشيدة لملاحي
صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 الموافق لـ30 أيلول-شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية (الدفاع المدني) لقواعد الانضباط العسكري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية"، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وأكد أن المشروع ينص على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية.
وختم الوزير الخلفي أن الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية يستفيدون من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين.