الرباط - المغرب اليوم
تدارس المجلس الحكومي المنعقد الجمعة 24 أبریل، على عدد من النصوص القانونیة في سیاق حالة الطوارئ الصحیة التي تعرفھا بلادنا جراء تفشي فیروس كورونا المستجد، وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 1005.18.2 لتطبیق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنیة بعد الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.ویھدف مشروع ھذا المرسوم، الذي تقدم به وزیر الداخلیة، إلى تغییر عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 665.99.2 لتطبیق القانون رقم 99.37 وتغییر مقتضیات المادة 38 منه، وذلك بغیة وضع الأرضیة القانونیة للعمل بالنظام المعلومیاتي للحالة المدنیة والتبادل الإلكتروني لمعطیاتھا وإسناد صلاحیة إبرام الاتفاقیات التي تھم قطاع الحالة المدنیة على الصعید الوطني إلى وزیر الداخلیة، دون المساس بالاختصاصات الجوھریة لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنیة.كما یأتي مشروع ھذا المرسوم تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة الرامیة إلى تأھیل الإدارة المغربیة والرفع من مردودیتھا وتفعیلا للبرنامج الحكومي الھادف إلى تطویر الإدارة الإلكترونیة وتطبیقا لخطة عمل وزارة الداخلیة المرتبطة بتأھیل وتحدیث قطاع الحالة المدنیة لا سیما فیما یھم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجیات الإعلام والاتصال في مجال تدبیرھا.
وفي ھذا الإطار ومن أجل الرفع من مردودیة خدمات الحالة المدنیة المقدمة للموطنین وتجویدھا تم تطویر نظام معلومیاتي للحالة المدنیة وإحداث مركز وطني لتخزین معطیاتھا لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنیة بغرض اعتماده كأداة أساسیة في تخطیط السیاسات العمومیة من خلال وضع ھذه القاعدة للبیانات رھن إشارة القطاعات والمؤسسات الإداریة والاجتماعیة لاستثمارھا بحسب حاجیاتھا.وتدراس و صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 331.20.2 بتطبیق القانون رقم 20.25 والقاضي بسن تدابیر استثنائیة لفائدة المشغلین المنخرطین بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملین لدیھم المصرح بھم، المتضـررین من تداعیات تفشي جائحة فیروس كورونا“كوفیدء19″.ویھدف مشروع ھذا المرسوم، الذي تقدم بھ وزیر الشغل والإدماج المھني، إلى تطبیق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20ء25 بسن تدابیر استثنائیة لفائدة المشغلین المنخرطین بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملین لدیھم المصرح بھم، المتضررین من تداعیات تفشي جائحة فیروس كورونا ”كوفیدء19.”
ویحدد ھذا المشروع، الشروط والمعاییر لاعتبار مشغل في وضعیة صعبة جراء تأثر نشاطھ بفعل تفشي جائحة فیروس كورونا ”كوفیدء19″.
وتتمثل ھذه الشروط والمعاییر فیما یلي:
1 .أن یكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطھ بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضیات المرسوم رقم 293.20.2 بإعلان حالة الطوارئ الصحیة بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجھة تفشي فیروس كورونا – كوفید -19.2 .أن یكون رقم أعمالھ المصرح بھ قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 ٪برسم كل شھر من أشھر أبریل وماي ویونیو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح بھ خلال نفس الشھر من سنة 2019 ،على ألا یتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربین قصد التكوین من أجل الإدماج، المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شھر فبرایر 2020، والمتوقفین مؤقتا عن عملھم بسبب ھذه الجائحة، خمسمائة (500 ) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملین المشار إلیھم أعلاه، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح بھ بنسبة تتراوح بین %25 وأقل من %50 ،فإن طلب المشغل المعني یعرض على لجنة تحدث لھذه الغایة وتتألف من ممثلین عن السلطتین الحكومیتین المكلفتین بالمالیة وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومیة التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.إضافة إلى ذلك، یؤھل ھذا المشروع السلطات الحكومیة المعنیة، لتحدد المشغلین الذین لا یعتبرون في وضعیة صعبة جراء تفشي جائحة فیروس كورونا ”كوفیدء19 ،″والذین یمارسون نشاطھم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعیة الواردة في قائمة محددة بقرارات لھذه السلطات. ویمكن أن تدرج في ھذه القائمة كل مقاولة ترى ھذه السلطات حاجة في استمرار نشاطھا اعتبارا لما تستلزمھ الحالة الوبائیة والاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد.
كما یسمح ھذا المشروع للسلطات الحكومیة المعنیة أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا یوجد في وضعیة صعبة رغم أنه یزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضیات المادة الأولى من المرسوم.إلى ذلك، یحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبیانات التي یجب أن یدلي بھا المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قد يهمك ايضا
المجلس الحكومي المغربي يُصادق على قانون تقاعد أصحاب المهن الحرة