الرباط - المغرب اليوم
يواصل قضاة المحاكم المغربية الاجتهاد للفصل في قضايا مستجدَّة أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، كان آخرَها قضية مطالبة مواطن مغربي الحكمَ بمنع زوجته من السفر إلى الديار الإسبانية رفقة طفليْهما، بداعي أنّ السفر في ظل استمرار الجائحة يشكل خطرا عليهما.المحكمة الابتدائية بميدلت، التي نظرت في الدعوى المذكورة، رفضت ملتمس المدّعي بمنع زوجته من السفر بمحضونيْها إلى إسبانيا، معلّلة حكمها بانتفاء دليل بملف الدعوى يثبت وجود خطر داهم محدق بالطفليْن.ونحّت المحكمة العلّة التي استند إليها المدّعي لمنع زوجته من السفر بمحضونيْها، وهي الخوف عليهما من خطر فيروس كورونا، معتبرة، كما هو مبيّن في نص الحكم الصادر يوم 29 يوليوز الماضي، أنّ "فيروس كوفيد-19 أصبح منتشرا في العالم بأسره، وقد وصل إلى مرحلة تفرض التعايش معه بالموازاة مع احترام التدابير الاحترازية".واستنادا إلى هذه الحيثيات، اعتبرت المحكمة في أمرها الاستعجالي أن فيروس كورونا، الذي وصل إلى مرحلة تفرض التعايش معه بالموازاة مع احترام التدابير الاحترازية، "لا يمكن بحال أن يكون حائلا وعودةَ المدعى عليها إلى مقر إقامتها بإسبانيا".وصادف تواجد الزوجين طرفي الدعوى بالمغرب إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وعزمت الزوجة على العودة بمحضونيْها إلى إسبانيا حيث يقيمان، يوم 10 يوليوز الماضي، غير أن الزوج عارضها ولجأ إلى القضاء الاستعجالي لإصدار حكم بمنعها من السفر.وأكد الزوج في المقال الاستعجالي الذي تقدم به إلى القضاء أن غايته من رفع دعوى بمنع زوجته من السفر إلى إسبانيا هي مراعاة مصلحة طفليهما، التي ستتضرر من انتشار فيروس كورونا، وإن كانت المادة 179 من مدونة الأسرة تعطي الحاضن حق السفر العرضي بمحضونه.وفي المقابل أكدت الزوجة في المذكرة الجوابية التي تقدمت بها إلى المحكمة أن ما استند إليه زوجها غير مؤسّس، على اعتبار أن فيروس كوفيد-19 منتشر في كافة أنحاء العالم، وأن المغرب ليس استثناء، وأن ما منعها من السفر إلى إسبانيا حيث تقيم هو حالة الطوارئ الصحية، وأنها قررت العودة بعد تخفيف حالة الطوارئ.
الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت استند إلى المادتين 9 و10 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1989، وصادق عليها المغرب سنة 1996، والتي نادرا ما يلجأ القضاء المغربي إليها، هي وغيرها من الاتفاقيات الدولية.وتضمن الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل "عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة". كما تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة، وفق مقتضيات الفصل العاشر منها، باحترام حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم.وحسب ما جاء في الفصل نفسه فإن حق مغادرة أي بلد لا يخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون، التي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.ويشكل الحكم الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بميدلت سابقة، بعد أن صدرت أحكام أخرى رفضت الإذن بالسفر للمحضون إلى الخارج، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار جائحة كورونا.، كان آخرَها قضية مطالبة مواطن مغربي الحكمَ بمنع زوجته من السفر إلى الديار الإسبانية رفقة طفليْهما، بداعي أنّ السفر في ظل استمرار الجائحة يشكل خطرا عليهما.المحكمة الابتدائية بميدلت، التي نظرت في الدعوى المذكورة، رفضت ملتمس المدّعي بمنع زوجته من السفر بمحضونيْها إلى إسبانيا، معلّلة حكمها بانتفاء دليل بملف الدعوى يثبت وجود خطر داهم محدق بالطفليْن.ونحّت المحكمة العلّة التي استند إليها المدّعي لمنع زوجته من السفر بمحضونيْها، وهي الخوف عليهما من خطر فيروس كورونا، معتبرة، كما هو مبيّن في نص الحكم الصادر يوم 29 يوليوز الماضي، أنّ "فيروس كوفيد-19 أصبح منتشرا في العالم بأسره، وقد وصل إلى مرحلة تفرض التعايش معه بالموازاة مع احترام التدابير الاحترازية".واستنادا إلى هذه الحيثيات، اعتبرت المحكمة في أمرها الاستعجالي أن فيروس كورونا، الذي وصل إلى مرحلة تفرض التعايش معه بالموازاة مع احترام التدابير الاحترازية، "لا يمكن بحال أن يكون حائلا وعودةَ المدعى عليها إلى مقر إقامتها بإسبانيا".
وصادف تواجد الزوجين طرفي الدعوى بالمغرب إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وعزمت الزوجة على العودة بمحضونيْها إلى إسبانيا حيث يقيمان، يوم 10 يوليوز الماضي، غير أن الزوج عارضها ولجأ إلى القضاء الاستعجالي لإصدار حكم بمنعها من السفر.وأكد الزوج في المقال الاستعجالي الذي تقدم به إلى القضاء أن غايته من رفع دعوى بمنع زوجته من السفر إلى إسبانيا هي مراعاة مصلحة طفليهما، التي ستتضرر من انتشار فيروس كورونا، وإن كانت المادة 179 من مدونة الأسرة تعطي الحاضن حق السفر العرضي بمحضونه.وفي المقابل أكدت الزوجة في المذكرة الجوابية التي تقدمت بها إلى المحكمة أن ما استند إليه زوجها غير مؤسّس، على اعتبار أن فيروس كوفيد-19 منتشر في كافة أنحاء العالم، وأن المغرب ليس استثناء، وأن ما منعها من السفر إلى إسبانيا حيث تقيم هو حالة الطوارئ الصحية، وأنها قررت العودة بعد تخفيف حالة الطوارئ.الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت استند إلى المادتين 9 و10 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1989، وصادق عليها المغرب سنة 1996، والتي نادرا ما يلجأ القضاء المغربي إليها، هي وغيرها من الاتفاقيات الدولية.وتضمن الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل "عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة". كما تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة، وفق مقتضيات الفصل العاشر منها، باحترام حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم.وحسب ما جاء في الفصل نفسه فإن حق مغادرة أي بلد لا يخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون، التي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.ويشكل الحكم الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بميدلت سابقة، بعد أن صدرت أحكام أخرى رفضت الإذن بالسفر للمحضون إلى الخارج، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار جائحة كورونا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تفاصيل حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة في أغادير
التحقيق في حيازة مواطن مغربي مجموعة من الأسلحة النارية