الرباط - كمال العلمي
كشف المستشار البرلماني سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، أن وزارة العدل أخبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال تفاوضها معهم إبان إعداد مشروع القانون المنظم للمهنة، بأن هناك فتوى للمجلس العلمي الأعلى بشأن مطلب فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق من خلال إلغاء الخطاب عن الوثيقة العدلية، دون أن يطّلعوا على هذه الفتوى.وتساءل شاكر، في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، عن سبب “حرص الوزارة الوصية على استعمال مؤسسات عمومية دستورية في تبرير رفض مطالب العدول، مثلما فعلت إزاء مطلب فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق، من خلال إلغاء الخطاب على الوثيقة العادية، حيث تمت مواجهة العدول بما قيل إنه فتوى للمجلس العلمي الأعلى، لأن قاضي التوثيق مرتبط بالوثيقة العدلية، ولا يمكن الفصل بينهما”.
وفي تصريح ، استغرب المستشار البرلماني ذاته عدم تمكين وزارة العدل هيئةَ العدول من الاطلاع على الفتوى التي بررت بها رفض مطلب فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق، مضيفا: “السادة العدول يقولون إن مسؤولي الوزارة أخبروهم بوجود فتوى المجلس العلمي الأعلى، ولكن لم يمكّنوهم من الاطلاع عليها”.ويلف الغموض الفتوى التي واجهت بها وزارة العدل مطلب الهيئة الوطنية للعدول لفك الارتباط بقاضي التوثيق، وهو ما حدا بالمستشار البرلماني شاكر إلى القول إن الفتوى “يجب أن تُنشر إن كانت فعلا موجودة، ويجب أن يتوافق مضمونها مع الزمن الحاضر وليس الماضي”.
وأضاف متسائلا: “لماذا الإصرار على حرمان الوثيقة العدلية من الرسمية وجعل الرسمية لصيقة بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، مع أن العدول هم من يوثقون ويشهدون في مجالس العقد على التصريحات، ثم تحرم وثائقهم التي يتلقونها من صفة الرسمية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتعدى إلى المتعاقدين وتصرفاتهم؟”.وأشار إلى أن الوزارة الوصية على قطاع العدل تراجعت عن إضفاء صفة الرسمية على العقود العدلية، رغم أنها وافقت على ذلك في حوارها مع الهيئة الوطنية للعدول سنة 2017.
من جهة ثانية، قال شاكر إن المشرّع حين يشرّع لتنظيم مهنة توثيقية يقوم بها المهنيون القضائيون، “فإننا نتحدث عن تشريع يخص المواطنين رعايا صاحب الجلالة والمصالح العامة أكثر مما يهم المهنيين أنفسهم، وهذا يفرض شرطا مهما وحيويا يتمثل في ضرورة بناء جميع القوانين المهنية المتعلقة بالتوثيق على قاعدة المصلحة العامة”.وتحفّظ على تسمية “مشروع قانون مهنة العدول”، مستغربا “تحاشي وزارة العدل إطلاق اسم التوثيق العدلي عليه، على اعتبار أنها التسمية المناسبة التي تنسجم مع المهنة ومهامها وتاريخها، لأن السادة العدول يمارسون التوثيق، وما ينتجونه يسمى وثائق والقوانين كلها تسميها كذلك”.
وأضاف: “إن كان مبرر تحاشي استعمال تسمية التوثيق العدلي مرده تجنُّب الخلط بينها وبين مهنة التوثيق، فيمكن تجاوز هذا الإشكال عبر الاحتفاظ بتسمية التوثيق العدلي لمهنة العدالة، وإطلاق تسمية التوثيق المدني على مهنة التوثيق”.ولفت إلى أن هناك سابقة قانونية في هذا المجال، حيث يوجد قانونان منظمان لمهنة المحاسبة، الأول متعلق بهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، والثاني متعلق بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي الأعلى في الرباط
رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات ينتقد مساندي "تجريم تعدد الزوجات"