الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، معللا ذلك بخطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية ومضاعفاتها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم ولاسيما النساء والأطفال، اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتجرون على الخضوع لها.
وأضاف عبد النباوي، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، كما لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إعطاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".
ودعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل14-248 من القانون الجنائي.
وذكر رئيس النيابة العامة في هذا السياق، بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، خاصة عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد والعمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، وإمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
ودعا إلى اتخاذ أي إجراء إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، وإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، واستفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام.