الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يروم توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية.
ويستند المقترح المقدم من لدن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية على الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أنه “تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء”.
كما يستند هذا المقترح إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”، وكذا الفصل 63 من الدستور الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وترى المذكرة التقديمية لهذا المقترح أنه “إذا كان النظامان الداخليان للمجلسين قد حددا قواعد عمل المجلسين وأجهزتهما وكيفية سير عملهما والواجبات الواجب اتباعها في ممارسة مهامها، فإن المنازعات في انتخاب هياكلهما لم يتم التنصيص عليها في هذين النظامين، ولا في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية باعتبارهما الجهة المخولة قانونا للبت في المنازعات والطعون”.
من هذا المنطلق، وانسجاما مع روح الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية نفسه الذي يفتح باب الطعن في عملية وانتخابات أعضاء هذه المحكمة المنتخبين، تضيف المذكرة التقديمية، يتقدم الفريق الحركي بهذا المقترح “قصد توسيع الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية للبت في المنازعات المتعلقة في انتخابات هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين وفق شروط ومساطر وآجال محددة”.
في هذا الصدد، ينص مقترح القانون المذكور على أنه “يحدد في الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إجراء انتخاب هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون في انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب المجلسين أمام المحكمة الدستورية”.
كما يقترح الفريق الحركي أن تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمحاسبين وأمناء المجلس ورؤساء اللجان داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إليها؛ لكنه فتح الباب أمام إمكانية تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
ويحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى مكتب المجلس المعني، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. كما يجب أن تتضمن العرائض الاسم الشخصي والاسم العائلي للعضو الطاعن وفريقه أو مجموعته البرلمانية، وأيضا للأعضاء غير المنتسبين
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :