الرباط - المغرب اليوم
كشفت دوريّة وجّهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم أوّل درجة، بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن بعض القضاة لا يلتزمون بما ينص عليه القانون المؤطر للأتعاب المتعلقة بمعاينة أماكن النزاعات للتحقيق في الدعوى.نبّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أوّل درجة إلى أن بعض القضاة يحددون مصاريف الانتقال إلى عين المكان خارج القانون المحدِّد للمصاريف القضائية، داعيا إياهم إلى ضرورة الحرص على التطبيق التام للمقتضيات القانونية الواردة في القانون المذكور.
جاء اكتشاف عدم التزام بعض القضاة بمقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية، بعد الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحسب ما ورد في الدورية التي وجهها مصطفى فارس إلى المسؤولين القضائيين المعنيين.وتفيد الوثيقة ذاتها، بأن عدم احترام بعض القضاة لمقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية يتجلى في كونهم يحددون مصاريف الانتقال إلى عين المكان خارج القانون المحدد لمصاريفهم، ويأمرون بإيداعٍ مسبَق لمبالغ يقدّرونها بأنفسهم جزافا باعتبارها أتعابا.
وحسب المصدر نفسه فإن بعض القضاة يُلزمون أحد أطراف النزاع، أحيانا، بتوفير وسيلة نقل إلى مكان النزاع المراد معايَنته، مع ما يترتب عن ذلك من تحميل المتقاضين مصاريف خارج الرسوم القضائية.ونبّه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ظاهرة عدم احترام مقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية، وتشمل العديد من المحاكم، تتعارض مع مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.54 المتعلق بالمصاريف القضائية، الذي يحدد كيفية استيفاء مصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابة الضبط.
ويخوّل القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي للقضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء، عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا أو للقيام بأي عمل تستلزمه مزاولة مهامهم، الحق في استرجاع مصاريفهم، كما يخولهم الحق في تعويض يومي عن التنقل خارج مكان إقامتهم الاعتيادي، على أن تُحتسب المصاريف والتعويضات المستحقة وفق الشروط والتعريفة المحددة في القانون المذكور.شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية موضوع تحديد مصاريف تنقل القضاة ومأموري كتابات الضبط إلى عين المكان،
داعيا الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة إلى حثّ القضاة على "الحرص على التطبيق التام للمقتضيات القانونية الواردة في القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية".ولتفادي مسألة إلزام أحد أطراف الدعوى القضائية بتوفير وسيلة نقل أثناء تنقلهم إلى أماكن التحقيق في الدعوى، وهو من إجراءات التحقيق المتّبعة قبل الفصل في النزاع، دعا مصطفى فارس المسؤولين عن المحاكم المعنيين إلى "السهر على وضع إحدى سيارات المصلحة رهن إشارة القضاة وأعوان كتابة الضبط عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا كلما أمكن ذلك".
قد يهمك ايضا:
استفادة 6878 معتقلا من 307 جلسة عن بعد بمحاكم المغرب
"المجلس الأعلى" للسلطة القضائية يعتز بحصيلة "المحاكمات عن بُعد" في المغرب