الرباط ـ كمال السليمي
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية في إطار قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 4013، والمتعلق بالطيران المدني.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، محمد نجيب بوليف، إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وما يتعلق بها، وحماية البيئة في هذا مجالات العمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي، وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين، وكذا عمليات التحقيق التقني في حوادث الطيران.
ويطبق مشروع القانون على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها، وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطًا له علاقة بالطيران المدني، وكذلك على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل من ناحية الحركة الجوية رحلات الطائرة المدنية. كما ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي طائرة دخول الأجواء المغربية أو الهبوط بمطاراتها ما لم تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالتوفر على رخصة التحليق وحمل علامات جنسية وتسجيل، وأن تكون صالحة للملاحة، فضلاً عن قيادتها من قبل مستخدمين حاصلين على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية، والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.