الرباط - المغرب اليوم
يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.و قدمت ثلاثة فرق برلمانية تنتمي للمعارضة تعديلاتها على مشروعي القانونين، في حين اختارت فرق الأغلبية وفريق التقدم والاشتراكية عدم تقديم أي تعديل.
في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي عددا من التعديلات على المشروعين همت تحديد الحد الأدنى لحصة النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واقترح الفريق الاشتراكي ألَّا يقل عدد النساء القاضيات المنتخبات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ثلث الأعضاء المنتخبين، وعلل هذا التعديل بضرورة إعمال مقتضيات الفصل 19 من الدستور، وبأنه يأتي في إطار السعي نحو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
كما تضمنت تعديلات الفريق ذاته التنصيص على حضور الحكومة أثناء تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجلسي البرلمان في إطار القانون، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية.
من جهة أخرى، طالب الفريق الاشتراكي بضرورة التنصيص على ضمان استقلالية القاضي تجاه الغير وتجاه رؤسائه والمجلس بمناسبة إصدار الأحكام القضائية، واعتبر أن استقلالية القاضي لا تعني فقط الغير، بل حتى الرؤساء، بما في ذلك المجلس، حتى يكون القاضي مسؤولا مسؤولية كاملة، وبكل شفافية عن أدائه المتعلق بجدية ونزاهة الأحكام.
كما طالب الفريق الاشتراكي بتحديد أجل البت في طلبات الترشيح لولوج سلك القضاء من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعفي القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من اجتياز المباراة الحاملين للدكتوراه في القانون أو الشريعة الذين لا يتجاوز سنهم 55 سنة والمنتمين لفئة الأساتذة الباحثين الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة لا تقل عن عشر سنوات وموظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذلك الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل.
من جهته، طالب الفريق الحركي بضرورة التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.
وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا في صفوف القضاة، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهو الأجل الذي سيختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
من جهة أخرى، نصت التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
قد يهمك أيضا
الملك "محمد السادس" يوافق على تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدة محاكم