الرباط - المغرب اليوم
انعقد الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.وحسب فإن المجلس تتبع في بداية أشغاله عرضا حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد فيه أن الدخول الجامعي لهذه السنة، الذي انطلق تحت شعار: "التميز، الرقمنة، التمكين"، يكرس تنزيل الأوراش الإستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI في أفق 2030".
وجاء في البلاغ أنه "علاقة بمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي أفاد الوزير بأن الإقبال مازال متزايدا على التكوينات الجامعية، إذ عرف العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي نسبة ارتفاع مستقرة ما بين 5 و6 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وسيبلغ العدد الإجمالي ما يناهز 1,3 مليون طالب، وتستقبل مؤسسات التعليم العالي هذه السنة 344.679 طالبا جديدا".
وأبرز الوزير، وفق المصدر ذاته، أن "الدخول الجامعي الحالي تميز باستكمال ورش تنزيل النموذج البيداغوجي الجديد ليشمل سلك الماستر ومؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، وبعرض تكويني متنوع يواكب الحاجيات والأولويات الوطنية من خلال ما يقارب 4000 مسلك معتمد، مع اعتماد آليات مبتكرة تتلاءم وخصوصيات الجيل الجديد من خلال تطوير وإطلاق تطبيق الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات العمومية المغربية".
وبعد هذا العرض، كشف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مبرزا أنه "يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي".
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال: التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها، وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.
وأود البلاغ أيضا أن "مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه أيضا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل".
وهذا المشروع يندرج، وفقا للبلاغ الحكومي، في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهمّ "تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور، وبيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها، وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات"، حسب البلاغ.
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه، قبل أن ينتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.971، الذي يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، مُعَدِّلِ للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص، ويتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف CوC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الحكومة المغربية تُدين العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان