الرباط - المغرب اليوم
حددت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أمس الإثنين 20 فبراير 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وسبق أن عقدت اللجنة بتاريخ 15 فبراير 2023 اجتماعا خصص لمتابعة دراسة المشروع ترأسه حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وحسب بلاغ للجنة, خصص اللقاء لمتابعة دراسة مشروع القانون المشار إليه أعلاه والذي أكدت مختلف التدخلات على أهميته بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لقطاع الأدوية, مضيفة أن من شأن إحداث الوكالة القطع مع مجموعة من الممارسات التي كانت تعرفها مديرية الأدوية على الصعيد المالي والتدبير الإداري.
وأشار البلاغ أن الاجتماع تخلله جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مختلف القضايا والإشكالات التي اثارها النواب، اضافة الى النقاش التفصيلي لمواد المشروع التي همت مختلف الجوانب.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يروم ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها.
وحسب تقرير سابق لوكالة المغرب للأنباء, أوضح آيت الطالب أنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية "تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها".
وأضاف الوزير أن النص يمنح الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا فيما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.
ويخول النص للوكالة أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط مشروع هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المزمع إحداثها، مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.
قد يهمك أيضا
وزارة الصحة المغربية تُصادق على 14 بروتوكول علاجي في إطار التأمين الإجباري عن المرض