الرباط -المغرب اليوم
في إطار الجدل الذي أثارته مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل المغربية ، والتي تم فيها تقليص سن الترشيح للمباراة من 45 سنة إلى 30 سنة بالنسبة للمرشحين الأحرار والتي وصل صدها إلى قبة البرلمان، وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، خلال اليومين الماضيين، مذكرة ترافعية لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة وسيط المملكة ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان.
وأوضحت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بلاغ لها، أن إعلان المباراة استند إلى القانون التنظيمي رقم106.03، والذي ليس له وجود في المنظومة القانونية، في حين أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة هو القانون 106.13 الصادر بموجبه ظهير شريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437-24 مارس 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6456 في الصفحة 3160، وعلى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 26 شوال 1394(11 نونبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه، والذي تم نسخه بمقتضى المادة 112 من القانون التنظيمي 106.13 والتي نصت على نسخ جميع النصوص المخالفة له، ولا سيما الظهير الشريف المذكور آنفا.
وأوضحت المذكرة، أن قرار وزير العدل تأسس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية وقانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله على غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة.وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، من وزير العدل الرجوع للمادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.
وتابعت الشبكة، أنه على خلاف المادة الثالثة من قرار وزير العدل أعلاه في بندها الثاني حددت الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار في 30 سنة في فاتح يناير من سنة 2022، 40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط، بما يجعله مخالفا للقانون التنظيمي المذكور أعلاه، والذي يعتبر امتداد للوثيقة الدستورية.وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أنه في إطار مبدأ تراتبية النصوص القانونية لا يجوز أن يخالف قانون أو نص تنظيمي أدنى قانون أسمى منه.
وأشارت شبكة التحالف المدني للشباب، إلى أن حاملي الشهادات العليا والجامعية، فرع القانون والشريعة بالخصوص، يعقدون آمالا كبيرة على مثل هذه المباريات للولوج لسلك القضاء ويبذلون مجهودات كبيرة في التحضير لهذه المباراة لكن تحديد سن أقل يساهم إقصاء فئة عريضة تقدر بالآلاف من الحاصلين على شهادات في التخصصات المطلوبة، والمتجاوزين لسن الثلاثين بالنسبة للمترشحين الأحرار ولسن الأربعين بالنسبة للمترشحين الموظفين، وبحرمانهم من حق المشاركة في المباراة و ضياع كفاءات متميزة بسبب إقرار سن أقل عن السن الأقصى المطلوب للمباراة، زيادة على كون هذا القرار يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج للوظيفة العمومية خدمة للعدالة ولمرفق قضائي يشكل سلطة قضائية مستقلة يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص والنضج من فئة عريضة بين سن 30 إلى 55 سنة سيتم إقصاءها.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، وزير العدل بمراجعة قرار المباراة وتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به والذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة وليس سن أقل ليس له أي سند قانوني حماية لحق الشباب حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة وأهل الخبرة، وتكريسا لمبدأ المساواة والاستحقاق وحرصا على التطبيق السليم للقانون واحتراما للقانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ووجهت الشبكة، ذاتها، مذكرتها إلى عدة مؤسسات دستورية ذات الاختصاص من أجل التدخل لإرساء احترام الدستور والقانون بخصوص مباراة الملحقين القضائيين التي أعلنت عنها وزارة العدل، وفي عدم الإجهاز على حق الآلاف من الشباب خريجي الجامعات والكليات في إطار التخصصات المطلوبة ذات الصلة بموضوع المباراة، منها مذكرة تم توجيهها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسي لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والمستشارين.
قد يهمك ايضا
6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام
“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر