الدار البيضاء - جميلة عمر
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروعَي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي، ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 17-84 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو/ تمُّوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الشغل والإدماج المهني، إن هذا النص التشريعي يقضي بتغيير وتتميم الفصول 26 و27 و47 الفقرة الأولى و48 الفقرة الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر، والتي تهم إقرار عدد من التغييرات التي اعتمدت في مرحلة أولى على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ديسمبر/ كانون الأوَّل 2014.
وأضاف أن هذه التغييرات تهدف إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، سيتم تحديدهم بنص تنظيمي وأساسا عبر بوابة "ضمانكم"، مضيفا أن هذا الإجراء سيمكن من تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة عقلانية وآمنة، وكذلك تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة إلى المقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية، وأشار إلى أنّ النصّ جاء بسلسلة من التعديلات تتمثل أساسا في إقرار نظام شفاف لحفظ المعلومات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمؤمنين، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقليص مدة معالجة التصريحات، مبرزا أن التغيير الثاني يتعلق بالتنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين، كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو/ تمُّوز 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
ويروم أيضا إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء.