الرباط - المغرب اليوم
نُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، اليوم الثلاثاء، مرسومٌ بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس الجاري، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفةً للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وينص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، مع تجريم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
كما يجرم المرسوم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الأفعال بصفتها جنحاً بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
وينص المرسوم بقانون على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و20 أبريل 2020، حيث أنه إذا تعلق الأمر بأجل استئناف حكم في قضية زجرية، صدر يوم 16 مارس (أي قبل إعلان حالة الطوارئ، التي أعلن عنها يوم 20)، وهو عشرة أيام كاملة كان يفترض أن تنتهي يوم 27 مارس، يتم احتساب أيام 17 و18 و19، ثم يتوقف احتساب المدة طيلة مدة الحجر الصحي (من 20 مارس إلى 20 أبريل)، ليُستأنف يوم 21 أبريل. وفي هذه الحالة يتم احتساب سبعة أيام المتبقية كاملة، لينتهي الأجل يوم 28 أبريل. وبطبيعة الحال، فإن الآجال التي تحل خلال فترة الطوارئ الصحية كاملة سيبتدئ عدها من يوم 21 أبريل 2020.
ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء، ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية، سواء في احترام آجالها أو تجديدها.
وقد نُشر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية، وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.
ويخوِّل المرسوم للولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.
وقد دعت رئاسة النيابة العامة في دورية لها، موجهة إلى كل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، (دعت) إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاص، ولا سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.
وأثا رئيس النيابة العامة في دوريته انتباه المخاطبين إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.
وأضافت الدورية التي تتوفر عليها هسبريس قائلة: "وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر".
وشددت الدورية على ضرورة تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، "مع العلم أن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر".
وشكرت النيابة العامة جميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة على جهودهم الجبارة للمساهمة في خدمة أمن البلد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات الملك، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، داعية إلى مواصلة التعبئة حتى تتمكن المملكة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام.
قد يهمك ايضا
الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 آب/إبريل
دراسة تكشف نظرة المغربيين للإجراءات المُتَّخذة للحدّ مِن "كورونا"