الرباط _ المغرب اليوم
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، وهي مؤسسة نص عليها دستور 2011، ومنحها صلاحية التحري وتلقي التبليغات لمحاربة الرشوة والفساد.ونص مشروع القانون على هيكلة «الهيئة» وطريقة عملها. ومن أبرز مقتضياته إحداث وظيفة «المأمورين»، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية «الهيئة»، مهمتهم إجراء تحريات ودخول المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها إلى القضاء.
ويمكن لـ«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن «لكل شخص ذاتي أو اعتباري»، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، «تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد»، شريطة أن يكون تبليغه مكتوباً وموقعاً باسمه كاملاً، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، وأن يرفق جميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد. وإذا تبين لرئيس «الهيئة» أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فوراً لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين «مأموراً» ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس «الهيئة» القضية مباشرة إلى النيابة العامة. ويقوم المأمور بالأبحاث والتحريات، من خلال طلب المعلومات وجمعها ودراستها، وإنجاز محضر يرفعه لرئيس «الهيئة».
ويمكن لمأموري «الهيئة» أن يدخلوا «جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية (البلديات والجهات)، ومقرات باقي أشخاص القانون العام»، باستثناء «المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة الدفاع الوطني، والأمن الداخلي والخارجي». كما يمكنهم دخول المحال المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، والمقار الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين، الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وتكتسي محاضر مأموري الهيئة «صبغة قانونية»؛ سواء تلك المنجزة بشأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعاً جرمياً، والمحاضر المنجزة بشأن جنح الفساد. ويمكن للنيابة العامة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية. كما يمكن أن يستفيد المبلغ أو المشتكي من أفعال الفساد، من الحماية التي يستفيد منها الضحايا المبلغون والشهود والخبراء، «طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية»، كما يمكن لـ«الهيئة» تلقائياً، أو بطلب من المشتكي أو المبلغ، «إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص»، يرفق مع ملف القضية الذي تحيله «الهيئة» إلى النيابة العامة، وهذه الأخيرة تقرر بشأن سريان إخفاء هوية المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو تلقائياً.
وينتظر أن يحال هذا النص إلى الجلسة العمومية بمجلس النواب للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).على صعيد آخر، شرعت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أمس، في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي. وينتظر أن يصادق المجلس على التعديلات نفسها؛ التي أقرتها الغرفة الأولى والمتعلقة بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإلغاء «العتبة الانتخابية». لكن المصادقة النهائية ستتطلب إحالة كل النصوص التنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها الدستور.
قد يهمك ايضا