الرباط ـ منير الوسيمي
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إنه لا توجد دولة في العالم تُجيز الحجز على ممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن "هذه الممتلكات تضم رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من صميم بنيان الدولة".
وردا على الانتقادات التي وُجهت للحكومة بسبب مضامين المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، دعا وزير العدل إلى التوافق والبحث عن صيغ ملائمة حول كيفية تنفيذ الأحكام.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، الاثنين، أن "المسؤولية يجب أن توجه إلى الآمرين بالصرف الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية.
اقرا ايضًا:
وزير العدل يقترح التوافق بشأن تنفيذ أحكام حجز ممتلكات الدولة
وأضاف بنعبد القادر أن رئيس الحكومة المغربية "شكل لجنة وزارية ساهمت فيها وزارة العدل لبحث إشكالية المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، ستعرض نتائجها قريبا على الحكومة والبرلمان في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية، الذي حددت فيه لأول مرة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد المسؤوليات".
بنعبد القادر أكد أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد أحد مؤشرات نجاعة المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن دستور المملكة كان واضحاً عندما نص على أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع.
وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".
وأوضح بنشعبون، في تصريح سابق، أن "اقتراح منع الحجز على أموال الدولة أو ممتلكاها لا يعتبر عاملاً تفضيلياً للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، موردا أن "منع الحجز يبقى مقيداً بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة".
واعتبر قضاة المملكة، المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".
قد يهمك ايضًا: