الرباط - سناء بنصالح
صادق المجلس الحكومي الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
ويهدف المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى تعزيز آليات الحماية القانونية الممنوحة للمتعاقدين عندما يلجؤون إلى خدمات الموثقين، كما يشكل أحد مداخل إصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي، كما يرمي لضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه، وعدم كفاية المبلغ المؤدى من قبل شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين. حيث نصت المادة 94 من القانون رقم 09-32 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 179-11-1 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) على إحداث صندوق ضمان الموثقين.
كما يتضمن المشروع كيفية تأليف مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وكيفية انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح فيما يتعلق موارد الصندوق وتطبيقا للمادة 94 المذكورة، أنه تم التنصيص في المشروع على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع المفتوحة من قبل الموثقين في صندوق الإيداع والتدبير في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، وإيداعها في صندوق ضمان الموثقين.
وشدَّد على أنه تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير ليقوم بصرف التعويضات المقررة لصالح الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، والمترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.