الدار البيضاء - جميلة عمر
أوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في ندوة صحافية نظمتها وزارته، صباح الجمعة في الرباط، من أجل تسليط الضوء على هذا القانون، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يرتبط تنفيذه بالبنيات التحتية، لن يطبق على الأماكن التي لا تتواجد بها ممرات الراجلين، مؤكدًا أن القانون سيطبق فقط على المواطنين، الذين لن يستعملوا ممرات الراجلين المتواجدة على بعد 50 مترا كأقصى مسافة.
وأضاف الوزير، أن تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين يعتبر جزءا من إجراءات أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية، لافتًا إلى أن وزارته ركزت على محور الراجلين نظرا لعدد الوفيات المسجلة في صفوفهم، مسجلاً أن نصف عدد الوفيات بالحوادث هم من الراجلين بما فيهم الأطفال الأقل من 14 عامًا.
وشدّد على أنه يتوجب على الراجلين استعمال الممرات الخاصة بهم لعبور الطريق، وفي حالة عدم احترام الممر، يتعرض الراجلون لغرامة تصالحية، وجزافية مقدرة بـ25 درهما، فضلا عن غرامة أخرى تتراوح ما بين 20 و50 درهمًا، على كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي نشر سنة 2010 في الجريدة الرسمية.
المتحدث أشار إلى أنه في حال تم توقيف شخص راجل متجاوز لقانون السير، قام بقطع الطريق من خارج ممر الراجلين رغم وجوده، ولم يتمكّن من أداء مبلغ الغرامة لعدم توفره عليه في حينه، فإنه يتم تحرير المخالفة من طرف رجل الأمن، في انتظار أداء الغرامة داخل الأجل القانوني، وأنه في حال لم يتم ذلك داخل ذلك الآجال، فإن هناك مسطرة يمكن وفقها إحالة الملف على المحكمة.
الوزير دعا في هذا الصدد، رؤساء الجماعات الترابية، بصفتهم معنيين بملف السير والجولان داخل جماعاتهم، إلى إيلاء موضوع التشوير الأفقي للشوارع الأهمية التي يستحقّها، نظرا لدوره في تسهيل عمليات التنقل في حركة مرور العربات والراجلين.