الدار البيضاء - جميلة عمر
شهدت الجلسة العاشرة لمحاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، التي انطلقت الخميس، حضور المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون، عضو دفاع بوعشرين، كملاحظ، ووصل بوعشرين إلى القاعة وعلامات العياء تظهر جليا على وجهه إذ تم تمكينه من كرسي لاستكمال أشغال الجلسة.
وزار المحامي ديكسون هذا الصباح مقر يومية "أخبار اليوم" إذ التقى أعضاء هيئة تحريرها، من الصحافيين والعاملين بها، ولن يستطيع المحامي ديكسون الترافع أمام المحكمة أو تسجيل نيابته على بوعشرين، بحكم أن المغرب ليست لديه اتفاقية قضائية مع بريطانيا تسمح لمحاميها بالترافع في المحاكم المغربية، وسيكتفي بالحضور كملاحظ خلال هذه المحاكمة.
وبعد انطلاق الجلسة وقعت مشادات كلامية بين دفاع الضحايا والمحامي إسحاق شاري، خلال الرد على الدفوعات الشكلية، حيث تدخل إسحاق شارية الذي ينوب على آمال الهواري ليؤكد أنه تم إقحام اسمها في هذا الملف لأسباب مجهولة، لكن القاضي بوشعيب فارح سحب الكلمة من إسحاق شارية، وبخاصة بعد عجزه عن الجواب عن سؤال المحكمة، ساعتها حاول شارية التهرب من الجواب بالقول إن "المحكمة لم تطرح أي سؤال على باقي محامي الطرف المدني، وهذا حيف في حقي"، ليجيبه القاضي فارح: "هم وضعيتهم عادية بخلاف وضعيتكم فهي نشاز".
واحتج المحامي محمد زيان على ذلك، بالقول، هذا غير معقول سيدي الرئيس، محاولا أخذ الكلمة، لكن القاضي فارح رفع الجلسة بعد أن أصر زيان على مواصلة التحدث من دون إذن المحكمة، وشهدت المحاكمة حضور المحامي البريطاني رودني ديكسون، كملاحظ في المحاكمة حيث أخذ مكانه إلى جانب الحضور من دون أن يلبس بذلته السوداء الرسمية.
واعتبر الحبيب الحاجي ومحمد الهيني، عضوا هيئة دفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، في مذكرة تقدما بها لهيئة المحكمة، أن التلبس في هذه القضية هو "تلبس إلكتروني"، لأن حالة التلبس ليست هي حالة مادية فقط، تكتشب بالمشاهدة العادية "التلبس العادي"، باعتبار أن "التلبس الإلكتروني" يعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس إلى الإلكتروني ما دام أن المحجوز الإلكتروني يتضمن وقائع الجريمة لا سيما أن ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته.
وأضاف المحاميان أن التلبس في النازلة يتوافر حسب حالتين منصوص عليهما في قانون المسطرة الجنائية، وهما "إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة".
وأوضح المحاميان أن "وجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة ويفسر ضبطه في حالة تلبس، لأن المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم، كما أن هذه الحالة هي بمثابة أثر، وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته لا سيما أن المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس ولا يمكن لهذه العبارة عن تعود أيضا على المقطع الأخير لا لشيء إلا لأن وجود فاصلة بينهما يدل على استقلال الحالتين معا".
وبشأن مطالب دفاع بوعشرين ببطلان التسجيلات لمساسها بالحياة الخاصة للمتهم، يرى المحاميان أن "البحث في الجرائم لا علاقة له بالمعطيات الشخصية لتعلقه بجريمة مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس"، فالقانون المغربي حسب المحامين وضع استثناءات على مبدأ حماية الحياة الخاصة أو المساس بالمعطيات الشخصية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.