الرباط - المغرب اليوم
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، مشروع ملكي تم إعطاء التعليمات لإنجازه والتزمت الحكومة بتنزيله خلال الصيف كما سبق أن وعدت.وأشار المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن الهدف من المشروع، استرجاع الكميات المفقودة من الماء التي كانت تتجه إلى البحر، مبرزا أن أولى الأمتار المكعبة من المياه وصلت إلى الأخير، في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي من المشروع.
وأوضح أن سبب اختيار منطقة سبو يعود لتوفرها على فائض يقدر بحوالي 400 مليون متر مكعب يتوجه إلى البحر، “ومن الطبيعي أن يتم التفكير في خلق هذه المشاريع بين المناطق التي تضم نسبيا هذا النوع من الفائض، لتمد المناطق التي تعاني الخصاص”.
حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعيات ذلك على المواطنين، قال المسؤول الحكومي إن “الحكومة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين من أولوياتها، وهناك مجموعة من الإجراءات تم التنصيص عليها في هذا السياق ضمن قانون المالية السابق، وبعض الإجراءات لدعم مهنيي النقل، وتخصيص 10 مليار لفائدة سلاسل الإنتاج، وإجراءات للتقليص من نسبة التضخم” موضحا أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى انخفاض مستويات التضخم.
مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
قد يهمك أيضا
الحكومة المغربية تُعلق على إرتفاع أسعار المحروقات ومشروع "الطريق السيار المائي"