الرباط - رشيدة لملاحي
صادقت الحكومة المغربية على نصوص مشاريع مراسيم يهم النص الأول يهم مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة التطورات التي تعرفها سوق منتجات المشروبات والاتجار فيها، لا سيما مع ظهور منتجات جديدة، وكذلك التأهيل للتنافسية الحادة الناتجة عن فتح الحدود، وذلك من خلال وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذلك على مشروعية المعاملات التجارية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، على الخصوص إلى حصر تعاريف بعض المنتجات المعروضة في السوق، وبخاصة المشروبات الفورية والمشروبات المنبهة والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج.
ويهدف المرسوم أيضا إلى تحديد بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى المشروبات الطاقية.
ويتعلق النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.269 بتغيير المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لاستفادة موظفي الأرصاد الجوية من مكافأتي الأشغال الخاصة والتأهيل، والتي كانت تتم بمقتضى المرسوم رقم 2.79.26 المنسوخ بالمرسوم رقم 2.16.461 الوارد أعلاه.
أما النص الثالث، الذي تمت المصادقة عليه، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.170 بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقاً لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
وحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
وينص مشروع هذا المرسوم على أن الطلب والوثائق المرفقة به، تودع مقابل وصل بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، الذي يبث في الطلب داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ توصله به والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض الذي يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح. كما ينص المشروع على أن يعد المركز بشكل دوري لائحة بأسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.
قد يهمك ايضا:
العثماني يتهم أطرافا سياسية باستغلال المؤسسات لتصدر الانتخابات