الدار البيضاء : جميلة عمر
صادق مجلس المستشارين أخيرا على تعديل المادة 139 من القانون الجنائي الذي يهم تمكين المحامين المدافعين والممثلين للأطراف المدنية من نسخ محاضر الضابطة القضائية وكل أوراق القضايا الجنائية.
وربط المشرع هذا التعديل بإمكانية رفض قاضي التحقيق تسليم وثائق الملف كليا أو جزئيا أثناء التحقيقات الأولية، إذا تبين أن مجريات البحث تقتضي ذلك أو في حالة قضايا الرشوة أو استعمال النفوذ آو تبييض الأموال.
ومنع هذا التعديل القانوني المحامين من تسليم محاضر الضابطة القضائية أو أوراق القضايا إلى أي جهة، حتى إلى الموكلين المعنيين بالقضية، وذلك تحت طائلة المعاقبة بتهمة إفشاء السر المهني.