دبي ـ المغرب اليوم
اشترط مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً في المادة الرابعة من النظام الجديد ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10٪ في رأس المال المدفوع. و أصدر لترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، يحدد شروط مزاولة المهنة. ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة، ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة. وأكد المصرف في النظام الجديد أن الترخيص إلزامي، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في الإمارات ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله، أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه. وحدد النظام الجديد آلية تقديم طلب الترخيص في أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص مـن المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وفق النموذج المعد من قبل المصرف المركزي، على أن يتضمن الطلب المستندات، التي توضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط لديه تخص التطوير المستقبلي للأعمال، إضافة إلى نبذة عن مؤهلات مقدم الطلب وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب وصور خلاصة القيد للمواطنين.