الدار البيضاء - المغرب اليوم
حددت حكومة سعد الدين العثماني، شروط استفادة المرأة المُهمَلَة من لدن زوجها، إضافة إلى أولادها القاصرين، من دعم صندوق التكافل الاجتماعي، بعدما تم التنصيص على ذلك في قانون مالية 2018 بتعليمات ملكية، بعدما أفرجت عن المرسوم المؤطر لاستفادة المرأة المهملة ونشرته أخيرا في الجريدة الرسمية.
وحدد المرسوم الجديد، شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، في حالة الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة والتي يمكنها الاستفادة بتقديم عدد من الوثائق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص؛ من بينها نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، إضافة إلى المحضر المحرر من لدن المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
ويشترط على الزوجة المهملة المعوزة، "تقديم شهادة إثبات العوز وتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة لا تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب بالاستفادة من الدعم، مع الالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على العلاقة الزوجية". يقول المرسوم.
ويحدد المرسوم سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما عن كل شهر، وفي حالة تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية التي يمكن الاستفادة منها يمكن أن تصل إلى مبلغ 1400 درهم.
وكانت الحكومة قد وسعت الفئات المستهدفة في صندوق التكافل الاجتماعي لتشمل أيضا أطفال الزوجة المهملة من القاصرين المستحقين للنفقة وكذا الأطفال المستحقين للنفقة في حالة وفاة الأم.