الرباط _ المغرب اليوم
وقّعت المديرية العامة للضرائب وفدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتفاقيةً من أجل تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاصة عبر الإقرار التصحيحي. وذكرت الفدرالية، ضمن بلاغ صحافي الجمعة، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تطبيق مُقتضيات قانون المالية رقم 70.19 الخاصة بالسنة المالية 2020، ومقتضيات القانون المالي التعديلي رقم 35.20 للسنة نفسها. واستندت الاتفاقية بشكل خاص إلى المادة "247-XXVIII-C" من المدونة العامة للضرائب، التي تُشير إلى تسوية الوضعية الضريبية للملزمين بها على أساس اتفاقية مبرمجة بين إدارة الضرائب والتنظيم المهني للقطاع. والغرض من الاتفاقية الموقعة هو تحديد طرق تسوية الوضع الضريبي لمؤسسات التعليم والتكوين الخاصة على مستوى الضريبة على
الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، من خلال إيداع إقرارات تصحيحية للسنوات المالية 2016 و2017 و2018. ووفق رقم المعاملات المصرح به، سيتم تحديد معدل المساهمة الضريبية الإجمالية لكل سنة؛ فرقم المعاملات الذي يقل أو يعادل 2 مليون درهم سيكون معدل المساهمة في حدود 2 في المائة، وما بين 2 مليون درهم و5 ملايين درهم سيحدد في 3 في المائة، و4,8 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 5 و10 ملايين درهم. أما رقم المعاملات البالغ ما بين 10 و20 مليون درهم، فسيكون معدل المساهمة الخاص به في حدود 6,8 في المائة، و7,8 في المائة لما بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم، و11 في المائة لما فوق 50 مليون درهم.
قد يهمك ايضا
المديرية العامة للضرائب تغني باقة الخدمات الإلكترونية (SIMPL )
"الضرائب" تفصّل الشروط الجبائية بشأن تعويضات المتوقفين عن العمل