الرباط - المغرب اليوم
صدر القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، والذي ينص على استفادة الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو تكوين الأطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، من التغطية الصحية، بشرط أن يكون الطالب مسجلًا في المؤسسة بكيفية قانونية، وألا يتجاوز عمره (30 عامًا)، وألا يكون مستفيدًا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.
وعلى هذا الأساس، سيكون من حق الطلبة الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الاشعاعي، والفحوص الطبية المصورة، وغيرها من العلاجات.
ومن شأن هذا الإجراء أن يشمل 240 ألف طالب تقريبا خلال العام الجامعي المقبل، على أساس أن موارده تتوزع بين مساهمة الدولة والاشتراكات التي يدفعها الطلبة، بتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة، على أساس أن يتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، ما يعني أن الطالب سيصبح منخرطا في هذا الصندوق ويستفيد بالتالي على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يقدمها.