الرباط - عمار شيخي
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صدر في اغسطس/آب 2013، في الباب الثامن منه، عدد اللجان الدائمة في مجلس النواب، كما يحدد اختصاصاتها وتأليفها، ويبلغ عدد اللجان النيابية الدائمة، حسب المادة 55، حسب النظام الداخلي، في الولاية التشريعية الحالية 9 ، ينتخب رؤساؤها في مستهل الفترة النيابية وفي دورة أبريل/نيسان للسنة الثالثة من هذه الفترة، وهي "لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغربيين المقيمين في الخارج"، عدد أعضائها 44، وتختص في "الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغربيين المقيمين في الخارج والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود، ثم قضايا قدماء المقاومين، والأوقاف والشؤون الإسلامية"، أما "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكان وسياسة المدينة"، فعدد أعضائها 44 أيضا، وتختص في "الداخلية والجهوية والجماعات الترابية والتعمير والسكان وسياسة المدينة"، كما توجد "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان"، عدد أعضائها 44، وتختص في "العدل وحقوق الإنسان والأمانة العامة للحكومة والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ثم المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات".
رابع اللجان الدائمة في مجلس النواب المغربي تسمى "لجنة المالية والتنمية الاقتصادية"، وعدد أعضائها 44، وتختص في "المالية والاستثمار وتأهيل الاقتصاد والخوصصة والمؤسسات العمومية، وكذلك الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعيط. كما توجد "لجنة القطاعات الاجتماعية"، وعدد أعضائها 44، وتختص في "الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتدريب المهني ثم المرأة والأسرة والطفل والتضامن وقضايا الإعاقة".
وتسمى سادس لجنة دائمة في "لجنة القطاعات الإنتاجية"، وعدد أعضائها 44، وتختص في "الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية والخارجية والتكنولوجيات الحديثة"، ثم هناك أيضا "لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة"، وعدد أعضائها 44، وتختص في "التجهيز والنقل والماء والبيئة والمواصلات والطاقة والمعادن والمياه والغابات والتنمية المستدامة"، بينما تختص "لجنة التعليم والثقافة والاتصال"، في "التعليم والثقافة والاتصال والإعلام"، وأخيرا "لجنة مراقبة المالية العامة"، وعدد أعضائها 43، تنص المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب "دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة تختص لجنة مراقبة المالية العامة بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148من الدستور، والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة".