الرباط - عمار شيخي
تألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلـس النواب ونوابه، ورؤساء الفـرق النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك حسب المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بينما تشير المادة 88، إلى أن ندوة الرؤساء، تستدعِ اجتماع من لدن رئيس مجلس النواب، ويخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بيوم وساعة وجدول أعمال اجتماع ندوة الرؤساء، ويمكن للحكومة أن تبعث ممثلها في هذا الاجتماع، ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي رأي الحكومة في ترتيب جدول الأعمال وتنظيمه، وذلك في القضايا التي تعنيها، كما يكِّن لكل عضو في ندوة الرؤساء، أن يقترح تسجيل نقطة أو نقط عدة في جدول الأعمال، 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع. وتنص المادة 89، على أن "ندوة الرؤساء، تتقدم بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، وتبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس، وخلال التصويت داخل ندوة الرؤساء، يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم، دون احتساب المنتمين منهم لندوة الرؤساء".