الرباط - المغرب اليوم
دعت منظمة الشبيبة الاستقلالية رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، إلى ضرورة تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على فئات المجتمع المغربي.وفي رسالة وجهها "عثمان الطرمونية" الكاتب العام لشبيبة حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة وتحصل الموقع على نسخة منها، قالت الشبيبة أن البلاد تشهد في الأسابيع الماضية كارثة صحية خلفت عددا من الوفيات وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين، منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة.وأضافت الرسالة، أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية.
وانطلاقا مما سلف، طالب "الطرمونية" رئيس الحكومة "العثماني" بتفعيل النظام السالف الذكر لكون جائحة "كورونا"، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة).
• بالمقابل، التمست شبيبة حزب "علال الفاسي" من رئيس الحكومة:
• أولا: تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية،
• ثانيا: إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14
• ثالثا: التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:
إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع: حول تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات القانون 110.14 لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19 .
ســـلام تــام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله وبعد،
السيد رئيس الحكومة المحترم
تشهد بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كارثة صحية، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات ، وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين,، منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة.واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية؛
وحيث أن هذه الواقعة غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة)؛
وحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية؛
ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها هاته الكارثة؛
وحيث أنه سبق لجلالة الملك حفظه الله تعالى أن أصدر أوامره المطاعة، سنة 2003، لاعتبار الأطفال، أبناء ضحايا زلزال الحسيمة، بمثابة مكفولي الأمة؛ في خطوة ملكبة إنسانية نبيلة لتخفيف الآثار الاجتماعية للزلزال؛
فإننا في منظمة الشبيبة الاستقلالية، نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة
• أولا: تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية،
• ثانيا: إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14
• ثالثا: التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
• حفظ الله تعالى بلادنا من كل سوء، وتفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام
قد يهمك ايضا:
العثماني يجدد التأكيد على أن الوضعية الوبائية في المغرب “متحكم فيها”
سعد الدين العثماني يؤكّد أنّ الجميع مُتساوٍ في أزمة المغربيين العالقين في الخارج