الرباط _ المغرب اليوم
صادق مجلس النواب، في جلسة عامة الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، عدلت بموجبه الحكومة المادة السادسة من مرسوم الطوارئ.ويهدف المشروع إلى نسخ أحكام المادة السادسة من مرسوم الطوارئ المتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ. قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في
كلمة له خلال تقديم مشروع القانوني: "سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، في حالة ما "إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء".
ورغم تصويتها إلى جانب الأغلبية لصالح المشروع الحكومي وتفهمها التعديل المقترح، إلا أن فرق المعارضة أبدت "مخاوف من أن يكون التعديل نوعا من رفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الحالة الطبيعية مع التقيد بكل الآجال القانونية"، منبهة إلى
إمكانية "إعطاء الحكومة الحق في وقف سريان هذه الآجال دون الرجوع إلى البرلمان". وقالت المعارضة إن التعديل يعد "شيكا على بياض للحكومة لتقدر متى وكيفما تشاء في الآجال ودون الرجوع إلى البرلمان"، وطالبت الحكومة باتخاذ هذه القرارات بناء على معطيات وبيانات دقيقة وموضوعية لضمان حقوق كافة الأطراف. اعتبر الوزير بوطيب أن "التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية جعل الإبقاء على المادة السادسة يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية إلى العمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء".وبموجب أحكام هذه المادة، سيتم استثناء الآجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن استمرار سريانها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء، لا سيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي، كما ستحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة بموجب نص تنظيمي.
قد يهمك ايضا
تأجيل جلسة برلمانية المخصّصة للأسئلة الشفهية بسبب التزام مرتقب للوزراء
مجلس النواب المغربي يُوقِّع اتفاقية تعاون في مجال "توثيق المعطيات والمعلومات"