عمان ـ بترا
الغت تعليمات جديدة لتجديد تسجيل الدواء صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية اجراءات سابقة للتسجيل كانت ورادة في اسس تسجيل الادوية والامصال والمطاعيم لسنة 2004.
ونصت التعليمات الجديدة التي اعدتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء انه على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم لمديرية الدواء في المؤسسة طلبا لتجديد تسجيل اي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله مدة خمس سنوات وذلك خلال ثلاثة اشهر من انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسجيله او التجديد.
وتضمنت التعليمات ضرورة ارفاق الطلب الخاص بتجديد تسجيل دواء لأول مرة بعد مضي اول خمس سنوات على تسجيله بعدد من المتطلبات حددتها المؤسسة .
واوضحت التعليمات انها تكتفي عند تقديم طلب تجديد تسجيل دواء للمرات اللاحقة بعد تجديده اول مرة بإرفاق شهادة حرية البيع من بلد المنشأ وشهادة بأسعار الدواء حسب اسس التسعير المعمول بها في المؤسسة العامة للغذاء والداء .
ومنحت التعليمات المدير العام الحق بإصدار قرار بتجديد تسجيل الدواء او رفضه او تحديد سعر جديد له بناء على توصية من لجنة التجديد او اللجان المختصة في المؤسسة مع بيان الاسباب.
واعتبرت التعليمات انه اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة المشار لها في المادة الثالثة من هذه التعليمات(خلال ثلاثة اشهر من انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسجيله او التجديد) يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام للمؤسسة.
واعطت التعليمات لمقدم الطلب حق الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب احكامها الى لجنة الاعتراضات وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الدواء والصيدلة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .
من جهة اخرى صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات الرقابة على الغذاء لسنة 2015 والتي تهدف الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على الاغذية مطابقة للتشريعات والتعليمات السارية المفعول ومبنية على مشاهدات ووقائع موجودة في كمية المادة الغذائية او المؤسسة الغذائية.