الرباط - المغرب اليوم
دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، والمتعلق بعقوبات خرق الطوارئ الصحية بالمغرب التي بدأت في 20مارس الجاري وتستمر الى غاية 20ابريل المقبل .
ودعت رئاسة النيابة في دورية اطلعت عليها ’’الايام24 ’’ وجهتها اليوم الثلاثاء إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم؛ و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم. الى ’’عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمكم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات. مثيراً انتباهكم إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم. ’’
ومما جاء في دورية رئاسة النيابة العامة : إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر.
ولذلك يضيف المصدر ذاته، يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم ان هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.
وجدير بالذكر أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت امس الاثنين، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجرم مشروع المرسوم بقانون الأفعال التالية:
1. مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية.
2. عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
3. تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه لافعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.