الدار البيضاء- جميلة عمر
فرض وزيرالعمل المغربي، عبد السلام الصديقي تعويضًا لفاقدي الشغل في القطاع الخاص، إذ صادق المجلس الحكومي، الخميس على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وحسب بيان للمجلس الحكومي، فإن المشروع، يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان العمل في اجتماعه في 13 تموز/يوليوز 2013. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي من دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر يؤدي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.
ويخضع هذا التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل.
وينص المشروع على أن المشروع يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 38 %، والأجراء يؤدون 0،19 % من الأجر الأقصى الجاري به العمل، وكذا مساهمة الدولة بـ500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر