الرباط - ليلى عبد السلام
صادق مجلس الحكومة الجمعة على مشروع مرسوم رقم 625-15-2، القاضي بتغيير المرسوم رقم 895-00-2 الصادر في 31 كانون ثاني/ يناير2001 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات.
وتقدم بالمشروع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، والهدف منه تعديل أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.895 الصادر في 31 كانون ثاني/ يناير 2001 لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، وذلك لتتلاءم مع التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 14-100 لعام 2015.
وينص أن المادة 6 من قانون المالية لعام 2015 قامت بتخفيض السقف المؤهل للاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير من 200 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
وعدلت المادة 5 من قانون المالية لعام 2015 السقف المحدد، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، من إعفاءات رسم الاستيراد المطبق على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع معين والمستوردة مباشرة من طرف المقاولات أو لحسابهم.
وقد تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بدل 200 مليون درهم، ليصبح بذلك من الضروري ملائمة السقف المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 4 من المرسم رقم 2.00.895 مع السقف الجديد المحدد في قانون المالية لعام 2015.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر