الرياض - واس
حددت وزارة العمل آلية نقل خدمات العمالة من المقاول المتُعثر إلى نظيره الجديد، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر، الصادر في شهر صفر الماضي، والذي خوَّل الوزارة بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر – من عمال وفنيين ومشرفين – من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي تم ترسية العقد عليه في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم .
وقال بيان لوزارة العمل: إن الآلية التي وضعتها الوزارة لنقل خدمات عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد تشمل قيام المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة العامِلة بالمشروع، و يوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة، ليتقدم المقاول الجديد بعد ذلك لوزارة العمل بالبيان مرفقاً بخطاب رسمي من منشأة المقاول الجديد يتضمن طلبًا بنقل العمالة لمنشأته، فيما تتولى وزارة العمل إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد دون موافقة المقاول القديم.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه : أنَّ قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد وضع ضوابط لاستفادة المقاول الجديد من خدمات عمالة المشروع المتعثر (العمال، الفنين، المشرفين) منها: أن تتحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة ، و أن تكون العمالة مُستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد بحاجة إلى العمالة فيتم ترحيلهم على حساب المقاول المتعثر (القديم) و أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد بموافقتهم و بموجب عقود موقعة بين الطرفين.
وأضاف أنه في حال رفضهم يتم إنهاء إجراءات مغادرتهم المملكة وسفرهم على حساب المقاول المتعثر ، و أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع ، مؤكدا على أهمية أن تخضع جميع الوظائف المالية و الإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات التوطين المحددة، و أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف "نطاقات".
ولفت النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء قد أكد على أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر