القاهرة - أ ش أ
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إجتماعه مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) ، وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) ، وما أبدته الهيئة بشأنه خلال مختلف مراحل صياغته وإعداده ، كما أقر الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية.
وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم الى أن المجلس وافق على نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار ، حيث استوجبت التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أن تكون الشركة والصندوق كيانا واحدا ، وإعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسى.
من جانبه ، قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إنه فيما يخص القيد فى بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال ، وأن تكون عضوا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة.
وأضاف أنه لايجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة ، على أن يراعى ذلك أيضا فى حالة زيادة رأس مالها ، وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكا ، وأشار الى أن شركة مصر للمقاصة تلتزم بعدم تحويل أي أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة ، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانونى أو قضائى أو اتفاقى على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها
وشدد على ضرورة الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوبا بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء ، يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوما ، ونوه الى ضرروة أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية فى الاكتتاب أثناء تلك الفترة.
وعن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، اوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة وإختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل بإختصاصات جماعة حملة الوثائق ، وكيفية إختيار مقدمى الخدمات للصندوق ، وتوزيع الأرباح الناتجة عن إستثمارات الصندوق بين مساهمى شركة الصندوق وحملة الوثائق ، والتزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخري المقررة لأعضاء المجلس ولجانه ، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر