الرباط - المغرب اليوم
نفذت المديرية العامة للضرائب التدبير الذي اعتمدته لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس الماضي، والذي يسمح للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم بالاستفادة، إن رغبت في ذلك، من تأجيل التصاريح الجبائية وأداء الضريبة، وذلك من 31 مارس الماضي إلى متم يونيو الجاري.
وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه تم الإبقاء على أجل 30 يونيو الجاري دون تغيير في ما يتعلق بتقديم التصاريح الضريبية برسم السنة المالية 2019، مضيفة أنه بخصوص الآجال المتعلقة بأداء الضريبة التي لا يمكن لجزء من هذه الفئة سدادها بسبب صعوبات مالية، فإنه يجوز في ظل الظروف التي تسببت فيها جائحة كورونا تأجيل تطبيق الزيادات والغرامات والجزاءات المتعلقة يالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، وذلك في أجل أقصاه 30 شتنبر 2020.
وفي السياق ذاته، كانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد اتخذت، في 14 أبريل الماضي، تدبيرا تيسيريا يسمح، بصفة استثنائية، للأشخاص الذاتيين بتأجيل من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020، الإدلاء بالتصريح السنوي المتعلق بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، وكذلك أداء المبالغ المستحقة المرتبطة بها.
وعلى غرار الأشخاص الاعتباريين المشار إليهم، يمكن لدافعي الضرائب الخاضعين للضريبة برسم دخلهم المهني لسنة 2019، والذي يتم تحديده وفقا لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة و/أو برسم دخلهم الفلاحي، الاستفادة من نفس التدبير السالف الذكر المرتبط حصرا بسداد الضريبة، شريطة أن يتم أداء الرسوم في أجل أقصاه 30 شتنبر المقبل.
وسجل البلاغ أن دافعي الضرائب المعنيين يستفيدون تلقائيا من هذا التدبير التيسيري دون أي إجراء شكلي، مضيفا أن هذا الإجراء يندرج في إطار نهج المواكبة وأخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على النشاط الاقتصادي.
قد يهمك أيضَا :
"الضرائب" المغربية تُفصل الشروط الجبائية لتعويضات المستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل
إدارة الضرائب توضح كيفية تأجيل جبايات الشركات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر