رام الله ـ واج
الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم "2" لعام 2008 حول "الحد الأدنى من رسوم التأمين" قد ينصف البعض، ولكن يجده آخرون مجحفا بحقهم، ويتناقض والمصلحة العامة، ويقوض روح التنافس في السوق الفلسطيني.
في الأول من كانون الثاني الماضي أصدرت هيئة سوق رأس المال تعميما لشركات التأمين يلزمها بالحد الأدنى لتعرفة أقساط تأمين المركبات والعمال، مبررة ذلك بوقف النزيف الذي تسبّبه المضاربة وحرق الأسعار عبر بيع البوالص بحسومات قد تصل إلى 50%، وان جاء هذا التطبيق متأخرا ثمانية أعوام على صدور القرار.
لكن الأطراف ذات العلاقة والتأثير في تنفيذ هذا القرار من شركات تأمين، ومؤمِنين، وحماية المستهلك، وهيئة سوق رأس المال، وصندوق تعويضات حوادث الطرق وجدت نفسها أمام منعطفات مغايرة عما توقعته.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر